المتقي الهندي

256

كنز العمال

25921 أجب أخاك فإنك منه على اثنتين : إما خير فأحق ما شهدت به ، وإما غيره فتنهاه عنه وتأمره بالخير . ( طب عن يعلي بن مرة ) . 25922 إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه . ( حم ، د ( 1 ) عن ابن عمر ) . 25923 إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها . ( مالك ، ق ( 2 ) ، د عن ابن عمر ) . 25924 من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك . ( ه‍ عن جابر ) . 25925 من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا . ( د ( 3 ) عن ابن عمر ) .

--> ( 1 ) أخرجه مسلم كتاب باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة رقم ( 100 ) ص . ( 2 ) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب حق إجابة الوليمة ( 7 / 31 ) . ومسلم كتاب النكاح رقم ( 1429 ) ص . ( 3 ) أخرجه أبو داود كتاب الأطعمة باب ما جاء في إجابة الدعوة رقم ( 3723 ) وقال : أبان بن طارق مجهول . ص .